للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البغدادي الحافظ (ثنا عبد الواحد بن زياد) العبدي مولاهم البصري (ثنا المجالد) بن سعيد الهمداني، من رجال مسلم (ثنا الشعبي عن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما أنَّ امرأتين من هذيل) ورواية الطبراني عن أبي المليح الهذلي، عن أبيه قال: كان فينا رجل يقال [له] (١): حمل بن مالك له امرأتان، إحداهما هذلية والأخرى عامرية، فضربت الهذلية بطن العامرية بعمود خباء أو فسطاط (٢).

(قتلت إحداهما الأخرى، ولكل واحدة منهما زوج وولد) أي: بيت (قال: فجعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- دية المقتولة على العاقلة (٣)، وبرأ زوجها) حمل بن مالك (وولدها) وفي معناه ولد الولد وإن سفل، فإنهم لا يجب عليهم شيء من الدية، واستثنوا من العصبة هم والأصول والآباء والأجداد؛ لأنهم أبعاض الجاني، فكما لا يتحمل الجاني لا تتحمل أبعاضه؛ لأنهم جزء منه (قال: فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا) لأنا عاقلتها نتحمل عنها الدية (فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا) بل (ميراثها لزوجها وولدها) رواية الترمذي: فقضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن عقلها على عصبتها (٤). كما سيأتي. فيه أنَّ الزوج والأولاد من مستحقي الفرض، والتعصيب مقدم على العاقلة.

[٤٥٧٦] (ثنا وهب بن بيان) الواسطي (وابن السرح قالا: ثنا) عبد اللَّه


(١) ليست في النسخ.
(٢) "المعجم الكبير" ١/ ١٩٣ (٥١٤).
(٣) كذا بالنسخ، وفي "السنن": عاقلة القاتلة.
(٤) "سنن الترمذي" (٢١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>