للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أبيه: فقضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في المرأة بالعقل، وفي الجنين بغرة عبد أو أمة أو بفرس أو بعشرين من الإبل أو كذا وكذا من الغنم (١).

(قال أبو داود: روى هذا الحديث حماد بن سلمة وخالد بن عبد اللَّه، عن محمد بن عمرو) بن علقمة (ولم يذكرا: أو فرس أو بغل) المذكورين قبله.

[٤٥٨٠] (ثنا محمد بن سنان العوقي) بفتح الواو، وكسر القاف، الباهلي، والعوقة حي من الأزد نزل فيهم، روى عنه البخاري (٢)، آخر من حدث عنه أبو مسلم (٣) (عن شريك) بن عبد اللَّه القاضي (عن مغيرة، عن إبراهيم) بن يزيد النخعي (وجابر، عن الشعبي قال: الغرة) يعني (خمسمائة درهم) حكى القرطبي عن الثوري وأبي حنيفة أنهما قالا: الغرة خمسمائة درهم؛ لأن دية أمة عندهم خمسمائة درهم (٤) و (قال ربيعة) بن أبي عبد الرحمن (الغرة خمسون دينارًا) هذا مذهب ربيعة في واجب الغرة، وأما بالتقدير فقدرها جماعة من الصحابة بخمسين دينارًا أو ستمائة درهم، لكن هل هذا مع عدم الإبل أو مع وجودها؟ هذا محل الخلاف.

* * *


(١) "المعجم الكبير" ١/ ١٩٣ (٥١٣).
(٢) "صحيح البخاري" (٣٣٥).
(٣) هو إبراهيم بن عبد اللَّه الكجي.
(٤) "المفهم" ٥/ ٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>