للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العين وفتح الدال، و (سنه) بكسر السين وتشديد النون.

[٤٥٨٥] (ثنا زياد بن أيوب) الطوسي، روى عنه البخاري (أخبرني هشيم) بن بشير السلمي، حافظ بغداد (ثنا حجاج وعبد الملك، عن عطاء، عن يعلى بن أمية) بضم الهمزة، وتخفيف الميم مصغر، وهو أبوه، وينسب إلى منية بضم الميم، وسكون النون، وفتح المثناة تحت، وهي أمه (بهذا) و (زاد: ثم قال -يعني: النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- للعاض) على يد الآخر (إن شئت أن تمكنه من يدك فيعضها) بفتح العين، ونصب الضاد المعجمة عطف على ما قبله (ثم) بعد العض (تنتزعها (١) من فيه، وأبطل) النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (دية أسنانه) فيه نص صريح على إسقاط القصاص والدية في ذلك، ولم يقل أحد بالقصاص فيما يظهر، وإنما الخلاف في الضمان، فأسقطه أبو حنيفة وبعض المالكية والشافعي (٢).

قال القرطبي: مشهور مذهب مالك الضمان. قال: وترك بعضهم القول بالضمان على ما إذا أمكنه نزع يده برفق فانتزعها بعنف، وحمل بعضهم الحديث على أنه كان متحرك الثنايا، ثم قال: ولا ينبغي أن يعدل عن صريح الحديث، وقد روي عن مالك والشافعي في الجمل الصائل لم يكن فيه ضمان، لأنه مأمور بالدفع عن نفسه، ومن فعل ما أمر لم يلزمه ضمان (٣).

* * *


(١) بعدها في (ل)، (م): خـ: تنزعها. وهو ما في المطبوع.
(٢) انظر: "المبسوط" ٣٠/ ١٦٢، "الأم" ٨/ ٣٥٢.
(٣) "المفهم" ٥/ ٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>