للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أولى (ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابلي العدو) في الحراسة (فركعوا وسجدوا) السجدتين لأنفسهم [والباقية عليهم] (١) (ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاعد) (٢) ينتظرهم (٣) (ومن) كان (٤) (معه) ينتظرون، واختلفوا هل يقرأ الإمام في الانتظار قائمًا ويتشهد في الانتظار، فقال الشافعي في موضع: إذا جاءت الطائفة الثانية قرأ. وقال في موضع آخر: يطيل القراءة (٥) حتى تدركه الطائفة الثانية (٦)، ومن أصحابنا من قال فيه قولان: أحدهما: لا يقرأ حتى تجيء الطائفة الثانية فيقرأ معها، ولأنه قرأ مع الطائفة التي [معه قراءة] (٧) تامة فيجب أن يقرأ مع الثانية قراءة تامة، والأصح أنه يقرأ (٨).

(ثم كان السلام) هذِه كان التامة التي لا تحتاج إلى خبر، والتقدير: ثم جاء (٩) وقت السلام (فسلم (١٠) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) بهم تسليمتين (وسلموا) يعني: الطائفة التي قامت معه أولًا والطائفة الثانية.

(فكان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين) مع الطائفة التي قامت معه ركعة (١١) ومع الطائفة الآخرين ركعة (و) كان بهذِه الصلاة (لكل رجل من


(١) سقط من (م).
(٢) في (ص، س): قائم. والمثبت من (م)، و"سنن أبي داود".
(٣) في (م): ينتظر.
(٤) سقط من (م).
(٥) في (م): القيام.
(٦) "الأم": ١/ ٣٦٢.
(٧) في (ص): قرأت. وفي (س): قراءة.
(٨) "المهذب" ١/ ١٠٦.
(٩) في (ص): جاءت.
(١٠) زاد في (م): بهم.
(١١) من (ل).

<<  <  ج: ص:  >  >>