للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فسهمكم (١) فيها) من العطاء حاصل لكم. قال القرطبي: وليس المراد بالسهم هنا أنها تخمس فيقسم سهمانًا؛ لأن هذا هو حكم القسم الذي يأتي بعده حيث قال: (وأيما قرية عصت الله) تعالى أي: عصى أهلها الله (ورسوله؛ فإن خمسها لله) تعالى (وللرسول - صلى الله عليه وسلم - ثم هي) أي: الباقي (لكم) والمراد أنها تقسم أخماسًا فيكون الخمس لله ولرسوله كما قال تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى} (٢) الآية، وأربعة أخماسها الباقية هي لكم تقسم بينكم يخاطب بها الغانمين (٣).


(١) ورد بعدها في الأصل: نسخة: فمسكم.
(٢) الأنفال: ٤١.
(٣) "المفهم" ١٠/ ٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>