للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواية لمسلم: صوم شهرين (١).

(فذكر نحو حديث عمرو) بن عون. تتمة (٢) حديث مسلم: قالت: يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ " [قال: صومي عنها] " (٣) قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: " حجي عنها ".

واعلم: أن هذِه الأحاديث في ذكر الصوم عن الميت يعارضه ما روى النسائي في "الكبرى" بإسناب صحيح عن ابن عباس قال: "لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد" (٤).

وروى عبد الرزاق (٥) مثله عن ابن عمر من قوله لكن في البخاري في باب النذر عنهما (٦) تعليقًا الأمر بالصلاة (٧).

فاختلف قولهما، والحديث المتفق عليه في الصحيح أولى بالاتباع، وهو موافق لمذهب الشافعي والجمهور.

* * *


=١٦٢٠) عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص فسألت عن ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا تشتره وان أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه" وهذا لفظ البخاري.
(١) (١١٤٩).
(٢) في (ر): وفيه.
(٣) سقط من (ر).
(٤) (٢٩١٨).
(٥) "مصنف عبد الرزاق" ٩/ ٦١ (١٦٣٤٦).
(٦) في (ر): عنها.
(٧) كتاب الأيمان والنذور، باب من مات وعليه نذر، قبل حديث (٦٦٩٨) قال: وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء، فقال: صلى عنها، وقال ابن عباس نحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>