للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النفيسة والطيالسة (حدثني أبو بردة) عامر بن أبي موسى (عن أبيه) عبد الله بن قيس الأشعري -رضي الله عنه- (قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: يا أبا موسى، أو يا عبد الله بن قيس) إنا (لن نستعمل أو) قال: (لا نستعمل على) شيء من (عملنا) هذا (من أراده) زاد مسلم: "ولا أحدًا حرص عليه" (١). قال العلماء: والحكمة في أنه لا يولي من سأل الولاية أنه يوكل إليها ولا يكون معه إعانة، كما صرح به في حديث عبد الرحمن بن سمرة حين سأل الإمارة (٢)، وإذا لم يكن معه إعانة لا يكون كفؤًا ولا يولى غير الكفؤ؛ لأن فيه تهمة للطالب الحريص.

وهذا الحديث الذي ذكره المصنف هنا هو قطعة من حديث طويل متفق عليه، ذكره المصنف، وسيأتي في أول كتاب الحدود بهذا اللفظ والسند بكماله، في باب الحكم فيمن ارتد (٣).


(١) "صحيح مسلم" (١٧٣٣).
(٢) رواه البخاري (٦٦٢٢)، ومسلم (١٦٥٢).
(٣) سيأتي برقم (٤٣٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>