للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

٣ - ثُمَّ جَمْعٌ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ.

فَالجَمْعُ الأَوَّلُ: فِي الصُّدُورِ وَالسُّطُورِ، وَلَيْسَ عَلَى صِفَةِ كِتَابٍ وَاحِدٍ.

وَالجَمْعُ الثَّانِي: عَلَى صُحُفٍ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ بِأَحْرُفِهِ السَّبْعَةِ.

وَالجَمْعُ الثَّالِثُ: عَلَى مُصْحَفٍ وَاحِدٍ، بِرَسْمٍ وَاحِدٍ.

تَرْتِيبُ القُرْآنِ، آيَاتِهِ وَسُوَرِهِ

وَتَرْتِيبُ الآيَاتِ فِي كُلِّ سُورَةٍ: تَوْقِيفِيٌّ.

وَتَرْتِيبُ السُّوَرِ: اجْتِهَادِيٌّ - عَلَى الصَّحِيحِ -.

وَالمُعْتَمَدُ فِي أَسْمَاءِ السُّوَرِ: مَا اعْتَادَهُ المُسْلِمُونَ مِنْ أَسْمَائِهَا.

وَفَوَاصِلُ الآيَاتِ: تَوْقِيفِيَّةٌ - عَلَى الأَرْجَحِ -.

وَالبَسْمَلَةُ: قُرْآنٌ، وَلَيْسَتْ فِي فَاتِحَةِ سُورَةِ (التَّوْبَة).

وَهِيَ: آيَةٌ مِنَ الفَاتِحَةِ، وَفَاصِلَةٌ بَيْنَ السُّوَرِ فِيمَا عَدَاهَا - عَلَى الأَرْجَحِ -.

مَسَائِلُ فِي تَرْتِيبِ القُرْآنِ

وَالأَنْفَالُ وَالتَّوْبَةُ: سُورَتَانِ - فِي قَوْلِ أَكْثَرِهِمْ -، وَهُوَ الرَّاجِحُ.

وَالسُّوَرُ: طِوَالٌ، وَمِئُونَ، وَمَثَانٍ، وَمُفَصَّلٌ.

١ - فَالطِّوَالُ - أَوِ الطُّوَلُ -: (البَقَرَةُ)، وَ (آلُ عِمْرَانَ)، وَ (النِّسَاءُ)، وَ (المَائِدَةُ)، وَ (الأَنْعَامُ)، وَ (الأَعْرَافُ).

هَذِهِ سِتَّةٌ، وَالسَّابِعَةُ: قِيلَ: التَّوْبَةُ، أَوِ الأَنْفَالُ وَالتَّوْبَةُ كَسُورَةٍ، أَوْ يُونُسُ.

٢ - وَالمِئُونَ: مَا زَادَ عَلَى مِئَةِ آيَةٍ أَوْ قَارَبَهَا.

٣ - وَالمَثَانِي: مَا قَلَّتْ آيَاتُهَا عَنْ مِئَةٍ.

وَالمَثَانِي: القُرْآنُ كُلُّهُ، وَمَا كَانَ دُونَ المِئِينِ وَفَوْقَ المُفَصَّلِ، وَسُورَةُ الفَاتِحَةِ.

وَيَتَبَيَّنُ المُرَادُ مِنَ اللَّفْظِ بِالقَرِينَةِ.

٤ - وَالمُفَصَّلُ: مِنْ (ق) إِلَى آخِرِ القُرْآنِ - عَلَى قَوْلٍ قَوِيٍّ -.

وَتَجْزِئَةُ القُرْآنِ وَتَحْزِيبُهُ: اجْتِهَادِيٌّ، وَلَهُ أَصْلٌ مُغَايِرٌ مِنْ فِعْلِ الصَّحَابَةِ.

<<  <   >  >>