للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣ - كتاب الصلاة]

١٨٨ - (١) - فيه قال أبو سعيد الخدري: "قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا سَمِعْتُمْ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ المُؤَذِّن" (ص ٢٨٨).

قال الشيخ -وفقه الله-: اختلف في المصلي: هل يحكي المؤذن إذا سمعه وهو في الصلاة؟ فقيل: يحكيه في الفريضة والنافلة. وقيل: لا يحكيه فيهما. وقيل: يحكيه في النافلة خاصة. فمن رأى أن الشغل (٢) بالصلاة أولى، لم يحكه. ومن قال: يحكيه فيهما، قدّم الأخذ بعموم الحديث. ومن قال: يحكيه في النافلة، فلأن الأمر فيها أخف منه في الفريضة.

١٨٩ - وفي حديث "عمر رضي الله عنه (٣) إذا قال المؤذن: حَيَّ


(١) في هامش (أ) "حكاية الأذان".
(٢) في (ج) "ان التنفل".
(٣) في (ج) عوض قوله "وفي حديث عمر رضي الله عنه" ما نصُّه "وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".

<<  <  ج: ص:  >  >>