للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكلام في الصلاة الوسطى (١٢٠)

٢٦١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "شَغَلُونَا عَن الصَّلَاةِ الوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ" الحديث (ص ٤٣٦).

قال الشيخ -وفقه الله-: هذا فيه حجة لمن يقول: إنها العصر. وقد اختلف الناس في قوله تعالى: {الصَّلَاةِ الْوُسْطَى} (١٢١) مَا المراد به؟ فقيل: الجمعة، وقيل: بل الصلوات الخمس كلها. وقال آخرون: بل الوسطى صلاة من الخمس واختلفوا في عينها. فقال مالك: هى الصبح ووافقه ابن عباس رحمه الله. وقال زيد بن ثابت -رحمه الله-: هي الظهر. وقال أبو حنيفة والشافعي: هى العصر ووافقهما علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال قبيصة بن ذؤيب: هي المغرب. وقال غيره: هي العتمة.

فأما من قال: هي الجمعة، فإنه ضعيف لأن المفهوم أن الإِيصاء بالمحافظة عليها للمشقّة، والجمعة صلاة واحدة في سبعة أيام، ولا يلحق في حضورها مشقة في الغالب. وكذلك يضعف قول من قال: إن ذلك جميع الصلوات لأن أهل الفصاحة لا يذكرون شيئاً مفصلاً ثم يشيرون إليه مجملاً وقد قال تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} (١٢٢) فصرح بذكرها، وإنما يُجْمِلُ الفصحاء الشيء ثم يصرحون به بعد ذلك.

وأما وجه الأقوال الأخرى فإنا نقول: ذكر الوسط إما أن يراد به التوسط في الركوع والسجود أو في العدد أو في الزمان. وأما الركوع والسجود


(١٢٠) العنوان من (ب) وبهامش (أ) "الصلاة الوسطى".
(١٢١) (٢٣٨) البقرة. التلاوة {وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى}.
(١٢٢) اقتصر في (أ) على قوله تعالى {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ}.

<<  <  ج: ص:  >  >>