للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧ - كتاب الحج (١)

٤٥٨ - قال: سُئِلَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ؟ فَقَالَ: لَا يَلْبَسُ المُحْرِم القَمِيصَ وَلَا العِمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيلَ" الحديث (ص ٨٣٥).

قال الشيخ: سُئل عليه السلام عمَّا يَلْبَسُ (المحرم) (٢) فأجاب بِمَا يترك لباسه. وإنما عَدَلَ عليه السلام إلى ذلك لأن المَتْروك ينحصر والملبوس لا ينحصر (فحصر له ما يترك) ليبين (٣) أن ما سِواه مُباحٌ لِبَاسُهُ.

وقوله عليه السلام: "ولا ثوبًا مَسّه وَرس ولا زعفران".

قال الشيخ: لأنّ الورس والزعفران طِيب والمحرم لَا يتطيب.

وقوله: "ولا الخفين إلَاّ أنْ لا يجد نعلين فَلْيَقْطَعْهُمَا" الحديث.


(١) جاء هذا العنوان في (ب) و (ج) و (د) هكذا "كتاب الحج فيه سئل إلخ ... ".
(٢) ما بين القوسين خرم في (أ) وكذلك فيما يأتي.
(٣) في (ب) و (د) "ليبين له" وما بين القوسين محو في (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>