للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كتاب الأشربة]

٩٣٦ - ذَكَرَ حَديث أنس وكَوْنَهُ يسقي الَخمر في بيت أبي طَلحَة يوم حُرِّمت وما شرابهم إلاّ الفَضِيخُ البُسْرُ والتَّمر فإذا منادٍ ينادي (١) أن الخمر قد حرِّمَت فقال لي أبو طَلحَةَ أهرِقهَا وفي بعض طرقه جاء رجل فقَال هَل بَلَغَكم الَخبُر؟ قلنا: لا قال إنّ الَخمر قد حُرِمِّت فَقَال يا أنس أرق هذه القِلَال وفي بعض طرقه قم إلى هَذِه الجرَّة فاكسرها فَفَعَلتُ" (ص ١٥٧٠ إلى ١٥٧٢).

قال الشّيخ وفّقه الله: قد حصل الاتفاق على تحريم عصير العنب إذا اشتَّد فأسكر. واختلف النّاس فيما سواه فمذهب مالك والشّافعي وجماعة من الصّحابة والتّابعين لا يحصون كثرَةَ تحَريم كلّ مسكر من أيّ نوعٍ كان مطبوخًا كَانَ أونَيّا، وذهب قوم من البَصريّين إلى قصر التّحريم على عصير


(١) ينادي محذوفة من (ج).

<<  <  ج: ص:  >  >>