للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحالف حمله على استحلافِهِ في حق له عليه بما (٣١) يقضَى عليه به وهناك بينة عليه ويتعلق بقوله "وإنما لامرىء ما نوى".

٧٣١ - قوله: "إِنَّي نَذَرْتُ فِي الجَاهِلِيَّةِ أنْ أعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ، فقال له أوْفِ بِنَذْرِكَ" وفي بعض طرقه: "إنِّي نذرتُ أنْ أعْتَكِفُ يَومًا" (ص ١٢٧٧).

قال الشيخ -وفقه الله-: مَحْمَلُ هَذَا عنْدَنَا عَلَى أنَّهُ أراد في أيام الجاهلية ولم يرد وهو على دين الجاهلية لأن الكافر لا يلزمه عندنا نذْرٌ،. وكذلك يُحْمَل قوله "أن أعتكف ليلة" وعلى أنه (٣٢) يمكن أن يكون أراد عبارة عن اليوم والليلة والعرب تعبر بالليالي عن الأيام.

كتاب صُحْبَةِ مِلْكِ اليَمِينِ (٣٣)

٧٣٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذَا صَنَعَ لِأحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ وَقَد ولِيَ (٣٤) حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ فَلْيَأكُلْ فَإنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا" الحديث (ص ١٢٨٤).

قال الشيخ: المشفوهُ: القليل، وقال بعضُهم: أُخذ ذلك من كثرة الشّفاه عليه.

٧٣٣ - قَوْلُ كَعْبٍ: "لَيْسَ عَلَيْهِ حِسَابٌ وَلَا عَلَى مُؤْمِنٍ مُزْهِدٍ" (ص ١٢٨٥).


(٣١) في (ب) و (ج) "مِمَّا".
(٣٢) "على أنه" ساقط من (أ).
(٣٣) جاء هذا العنوان في (ج) خاصة.
(٣٤) وفي (ب) "وقد وقي".

<<  <  ج: ص:  >  >>