للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١ - كتاب العتق (١)

٦٥٢ - قول ابن عمر (٢) عن النبيء - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق (شِرْكًا (٣) لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ فَأعْطِيَ شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ وَأعْتِقَ العَبْدُ". وعن أبي هريرة عن النبيء - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق شِقْصًا لَهُ فِي عَبْد فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إنْ كَانَ لَهُ مالٌ فَإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَال يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ"، وزاد في بعض طرقه:"إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ عَلَيْهِ العَبْد قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الّذِى لَمْ يُعْتِقْ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ) (٤) (ص ١١٣٩ - ١١٤١).


(١) هذا العنوان ورد في (ب) و (ج) وأمّا في (أ) فكتاب العتق بالهامش.
(٢) في (ج) "فيه قول ابن عمر".
(٣) في (ج) "شريكًا".
(٤) ما بين القوسين ساقط من (ب) إلا قوله في الطريق الثانية "شِقْصًا له في عبدٍ فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال يُسْتَسْعَى العبد غير مشقوق عليه".
وسقط من (ج) الطريق الثالثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>