للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢ - كتاب القضاء والشهادات (١)

٧٧٨ - قوله - صلى الله عليه وسلم -"لَوْ يُعْطَى الناسُ بَدعْوَاهُمْ لَادَّعى النَّاسُ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ اليَمِينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْه" (ص ١٣٣٦).

قال الشيخ -وفقه الله-: اليمين في الشريعة على أقوى المتداعيين سَبَبًا. وَلَمَّا كان الأصل عدم الأفعال والمعاملات (استصحبنا ذلك فَكَانَ القائل بمَا يطابق هذا الأصل هو المدَّعى عليه فوجب تصديقه، ولكن لم يقتصر الشرع على الثقة بهذا الأصل) (٢) في كثير من الدعاوي حتى أضاف إِليه يمين المدعى عليه المُتَمَسِّك (٣) بهذا الأصل لتتأكد غَلَبَةُ الظن بِصدقه. وقد نبه - صلى الله عليه وسلم - على وجه الحكم في هذا فقال: "لَوْ يعطَى الناسُ بدعْوَاهم لادَّعى ناس دماءَ رجال وأمْوَالهم". ولا شك في هذا ولو جعل القول قول المدعي لاستبيحت الدماءُ والأموال ولا يمكن أحد أن يصون ماله ولا دمه.


(١) العنوان من (ج) وهامش (أ).
(٢) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(٣) في (ب) و (ج) "المستمسك".

<<  <  ج: ص:  >  >>