للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بسم الله الرحمن الرحيم

[٨ - كتاب النكاح]

٥٦١ - فيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ... " الحديث (ص ١٠١٨).

قال الشيخ -وفقه الله-: إنَّ المشهور (١) من قول فُقَهاء الأمصار أن النكاح مستحب على الجملة. وذهب داود إلى وجوبه. وسبب الخلاف تعارض الظواهر؛ فلداود قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (٢) والأمر على الوجوب، وله الحديث المذكور، وله قوله عليه السلام بعد هذا في حديث ذكر فيه التزويج. وقال فيه: "فمن رغب عن سُنَّتي فليس مني" (ص ١٠٢٠).

ولفقهاء الأمصار عليه أن الله تعالى خيَّر في الآية بين النكاح وملك اليمين، والتَّسَرُّرُ غير واجب باتفاق، فلو كان النكاح واجبًا ما صح التخيير


(١) في (ج) و (د) "المشهور" بدون "إنَّ".
(٢) (٣) النساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>