للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كتاب الضحايا (١)

٩٢٤ - قوله: "شَهِدتُ الأضْحى مع النبّيء - صلى الله عليه وسلم - فَلَم يَعْدُ أن صَلىَّ وفرغ من صلاته وسلّم فَإذا هو يرى لحم أضاحيَّ قد ذُبِحَت قبل أن يفرغ من صَلَاتِهِ فقال: من كان ذَبَح أضحيته قبل أن يصلِّيَ أو نُصليَ فلْيذبح مكانها أخرى ومن كان لم يذبح فليذبح باسم الله (ص ١٥٥١).

قال الشيخ: اختلف النّاس في الأضحية فعندنا أنهّا سنة مؤكّدة وقال أبو حنيفة والأوزاعي واللَّيث: إنهّا واجبة واشترط أبو حنيفة في الوجوب أن يكون المضحّي يملك نصابا، وقد زعم بعض شيوخنا أنّ المذهب على قولين في وجوبها وخرَّجَ القول بالوجوب من قوله في المدوّنة: "إذَا اشتراها ولم يضحّ حتى ذهبت أيام الأضحَى أثِم" وكان شيخنا ينكر هذا الاستقراء ويقول لعلّه رآه باشترائها ملتزما بذبحها فأثم


(١) جاء هذا العنوان في (ج) خاصة وثبت بالهامش في (أ) بخط مغاير لخطّ الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>