للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لترك ما التزم وخرّجوا القول بالوجوب أيضاً من قوله في الموازية: هي سنّة واجبة وهذا قد يقال فيه أيضاً إنهّم ربّما يطلقون هذا اللّفظ تأكيدا للسنّة لكن ابن حبيب نصّ على هذا التّأثيم وهو من كبار أصحاب مالك ولكن قد وقع أيضاً لأصحابنا التأثيم بترك السّنن على صفةٍ، وقد يكون هذا النّحوَ نحا ابن حبيب وإن كان الأظهر حمل مثل هذا الجواب على إفادة الإيجاب وقد تعلّق من نَفَى الوجوب بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من رأى هلال ذي الحجّة وأراد أن يضحّي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتّى يضحّي فوكَّل الأضحية إلى إرادته وذلك يدلّ على نفي وجوبها وهذا قُدح فيه بأنه قد يستعمل مثله في الواجب فيقال: من أراد أن يحجّ فليلبّ ومن أراد أن يصليّ الظّهر فليتوضّا، وتعلّقوا أيضاً بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت بالنّحر وَهو لكم سنّة" وروي "ثلاث هنَّ علي فرائض وهنَّ لكم تطوع النّحر والوتر وركعتا الفجر" وتَعلّق من أثبت الوجوب بقوله - صلى الله عليه وسلم لأبي بردة: "اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك" (ص ١٥٥٣).

وقوله فيمن ذبح قبل الصلاة: "فليذبح مَكَانَهَا أخرى" (ص ١٥٥١).

وهذا الأمر وذكر الأجزاء يدلان على الوجوب وقُدح في هذا بأنّه لما خالف السّنة بأن أوقعها على غير الجهة المشروعة بيَّن له الجهة المشروعة فقال اِذبح مكانها وقال لن تجزي يعني عن السنَّة التي شرعت، وقد خرّج التّرمذي والنسائي وغيرهما "على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعَتِيرة أتدرون ما العتيرة؟ هذه التي يقول الناس الرّجبية" ولفظة على تفيد الوجوب. وهذا الحديث لعلّه لم يثبت عند من أنكر الوجوب. وقد قال بعض المحدثين هو ضعيف المخرج وأظنه لكون أحد رواته مجهولا لا سيما وقد عطف على الأضحية العتيرة وهي غير واجبة باتّفاق ولو صح

<<  <  ج: ص:  >  >>