للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تبقى وسابعة تبقى وخامسة تبقي". وهذا يتضح تأويله على نقصان الشهر إذا كان المطلوب الوتر. والأحاديث مختلفة، وقد قيل: إنها تختلف باختلاف الأعوام. وقد تقدم القول فيه.

قوله: "فجاء رجلان يَحْتَقَّانِ" قال بعضهم: معناه يدّعي كل واحد منهما حقا ويؤكده.

قوله بَعْد هذا في رواية أخرى مكان: "يحتقان" "يختصمان".

٤٥٧ - قوله: كَانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يَعْتَكِفُ في العَشْر الأواخِر من رمضان" (ص ٨٣٠).

قال الشيخ -وفقه الله-: الاعتكاف جائز عندنا على الجملة في سائر المساجد، وذُكر عن حذيفة أنه لا يراه إلا في ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد النبيء عليه السلام، ومسجد إيلياء بالشام. وقال الزُّهري (٦٢) لا يكون الاعتكاف إلا في الجامع. والحجة لنا قوله تعالى: {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} (٦٣) فعمَّ. ومن شرطه عندنا الصوم. وأجازه الشافعي من غيْرِ صَوْمٍ.


(٦٢) في (أ) "الهروي" وهو تحريف.
(٦٣) (١٨٧) البقرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>