للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب وقت الحجّ والعمرة

قال اللهُ عزَّ وجَلَّ: (الحجُّ أشهُرٌ معلومات). فقال بعضُ أهلِ التَّفْسيرِ: مَعْناه أَشْهُرُ الحَجِّ أشهرٌ معلوماتٌ. قال: وإن كان شَهْرَيْن وعَشْرَةَ أيَّامٍ جائزٌ أن تُخْبِرَ عنه بالْأشْهُرِ، لأنَّ التَّثْنِيَةَ جَمْعٌ، كما قال اللهُ تعالى: (فإن كان له إخوة)، وإنما المعنى: أخَوان، لأن التَّثْنِيَةَ جَمْعٌ.

وأمَّا الحَجُّ، فلا اخْتِلافَ في وُجُوبِه. واخْتَلَفُوا في العُمْرَةِ، فقال قومٌ: ليست بفَرِيضَةٍ.

وقال ابنُ عُمَرَ: ليس أحدٌ مِن الناسِ إلاَّ عليه حَجٌّ وعُمْرَةٌ واجِبَتان.

وقال عَطاء: الحَجُّ والعُمْرَةُ واجِبَتان.

وقال ابنُ جُبَيْرٍ: العُمْرَةُ واجِبَةٌ.

<<  <   >  >>