للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيكون الخطاب للأمة إلى يوم القيامة إخبارًا لهم بأمانة هذا الرجل.

-١٥٨٢ -

الحديث الخامس والستون:

[عن أنس قال: (لما كثر الناس، ذكروا أنه يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يوروا نارًا، أو يضربوا ناقوسًا، فأمر بلال أن يشفع الآذان، ويوتر الإقامة).

وفي رواية: (يوتر الإقامة إلا الإقامة)].

* هذا الحديث قد سبق.

* وقوله: (إلا الإقامة) يريد قوله قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة وهو يدل على أن الأفضل في الإقامة الإفراد، وهو مذهب الخلفاء الأربعة أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي رضي الله عنهم. كان يقام لهم مرة مرة، وعليه جمهور العلماء.

-١٥٨٣ -

الحديث السادس والستون:

[عن أنس قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره، وغلام أسود يقال

<<  <  ج: ص:  >  >>