للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* وقوله: (سوقك بالقوارير) يعني بالنساء يشير بذلك إلى أنه ينبغي أن يكون السير على قدر سير الأضعف (١٦٨/ب)، وأضعف الرفاق النساء؛ فإن كن حاملات، فينبغي أن يزيد في الرفق بهن، وإنما سماهن قوارير؛ لأن الحمل يستقر في بطن المرأة.

* وقول أبي قلابة: (لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه) أي لجهلكم بلغة العرب، لأن هذه اللفظة من أحسن ما عبر بها عن النساء لقوله تعالى: {ونقر في الأرحام ما نشاء} ولا أشرف من الآدمي فشرف مقره على مقدار شرفه.

-١٥٨٤ -

الحديث السابع والستون:

[عن أنس قال: (من السنة إذا تزوج البكر على الثيب: أقام عندها سبعًا وقسم، وإذا تزوج الثيب: أقام عندها ثلاث ثم قسم).

قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنسًا رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وفي رواية سفيان: (إن خالدًا قال هذا القول المنسوب إلى أبي قلابة)].

* في هذا الحديث ما يدل على التفاوت بين البكر والثيب، وذلك لأن البكر تحتاج إلى مداراة فزيد لها في الأيام لذلك، ولم يحتسب به عليها. والثيب فقد كانت بكرًا مرة، فهي غير محتاجة إلى المداراة كما تحتاج إليها البكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>