[عن علي قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق لحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها، وقال:(نحن نعطيه من عندنا)].
* فيه من الفقه أنه تجوز الاستنابة في الأضحية لأن عليا قال:(أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بدنه)، وقد جاء في الحديث الآخر:(أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحر بيده ثلاثًا وستين بدنة، وأمر عليًا بنحر الباقي من المائة).
* وفيه أيضًا دليل على أنه يجوز أني تصدق بجميع نسيكته، وقوله:(أمرني أن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها) وهذا في هذه القضية مروي مأثور، فأما الأضاحي في غير هذا الحديث فإن أجلتها لا تعلق لها بالصدقة أن يشاء ربها فيتصدق بها (٨٢/ أ) بذلك كما يشاء.