للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى ما يستبد فيحوج الأمر إلى أن يلقى ويهراق.

-١٢٩ -

الحديث الرابع عشر:

[عن علي قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق لحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها، وقال: (نحن نعطيه من عندنا)].

* فيه من الفقه أنه تجوز الاستنابة في الأضحية لأن عليا قال: (أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بدنه)، وقد جاء في الحديث الآخر: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحر بيده ثلاثًا وستين بدنة، وأمر عليًا بنحر الباقي من المائة).

* وفيه أيضًا دليل على أنه يجوز أني تصدق بجميع نسيكته، وقوله: (أمرني أن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها) وهذا في هذه القضية مروي مأثور، فأما الأضاحي في غير هذا الحديث فإن أجلتها لا تعلق لها بالصدقة أن يشاء ربها فيتصدق بها (٨٢/ أ) بذلك كما يشاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>