غربي، أو كان في فج جنوبي أجفل الشيطان إلى فج شمالي وعلى ذلك.
* وفي هذا الحديث من الفقه أيضا: تعين طلب العلم على النساء، حتى إذا لم يكن في أزواجهن من العلم ما يكتفين به وقصدن العالم وسألنه؛ فإن هذا الحديث لم يصرح فيه أن النساء اللواتي كن عند (٤٠/أ) النبي - صلى الله عليه وسلم - أزواجا، بل قال: نسوة. نكرة.
* وفيه أيضا: أنهن راجعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حتى ارتفعت أصواتهن عليه، وأنه لما دخل عمر رضي الله عنه ابتدرن الحجاب، فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وضحكه يدل على أنه لم يكن ذلك القول في سؤال بفقه ولا ما يجلب مغيظة، بل قد كان في حالة مباثة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - من مسائل النسوان الفقهية التي لا يسأل عنها العالم إلا في خلوة.
* وفيه أيضا: أن سؤال المرأة عن أمر دينها واجب عليها، وإذا لم تصل إلى معرفته إلا بأن تسعى إلى العالم وجب عليها ذلك، إذا حضرت عند العالم فلا يخلون بها من غير امرأة أخرى تكون ذات محرم أو يكلمها في السوق أو في المسجد أو نحوه بحيث لا تتطرق الريبة.
وهذا فعلى ما ذكرنا منه، وأنه لا ينبغي أن يصل الأمر فيه إلى أن يفعله كثير من الجهال حتى تقول المرأة للرجل الذي هو غير ذي محرم منها: إني أواخيك، أو يقول الرجل للمرأة الأجنبية مثل ذلك؛ فلا يحل لرجل مسلم أن يخلو بامرأة غير ذات محرم منه.