للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فإنه كان يسافر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألناه، فقال: جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٩٣/ أ) ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم].

* فيه جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر مما يحتج به على الشيعة؛ فإنهم لا يجيزون ذلك، ومستندهم بزعمهم إلى علي رضي الله عنه، وهو يروي ما يخالفهم.

-١٥٥ -

الحديث الحادي عشر:

[عن علي رضي الله عنه قال: (نهاني- يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أجعل خاتمي في هذه، أو التي تليها.

قال بعض الرواة: (نهاني أن أتختم في إصبعي هذه، أو هذه، قال: وأومأ إلى الوسطى والتي تليها.

ونهاني عن لبس القسي، وعن جلوس علي المياثر.

قال: فأما القسي، فثياب مضلعة يؤتي بها من مصر والشام، وأما المياثر: فشيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف الأرجوان.

أخرج منه البخاري: تفسير القسية والميثرة فقط بغير إسناد.

<<  <  ج: ص:  >  >>