للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديث الخامس:

(عن بجالة بن عبيد -ويقال: ابن عبدة- قال: كنت كاتبا لجزء بن معاوية، عم الأحنف فجاء كتاب عمر قبل موته بسنة: (أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، وأنهم عن الزمزمة)، فقتلنا ثلاث سواحر، وجعلنا نفرق بين المرء وحريمه في كتاب الله، وصنع لهم طعامًا كثيرًا، وجعل السيف على فخذه، وجعل يدعوهم إلى الطعام، فألقوا وقر بغل أو بغلين، وأكلوا بغير زمزمة، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذها من مجوس هجر).

* في هذا الحديث من الفقه جواز قتل الساحر أذا استجاز فعل السحر، وأن لا يترك أحد من المجوس مع أخت ولا أم ولا ذات رحم محرم، من أجل أنهم يرون عندهم نكاح الأمهات والأخوات.

* وفيه جواز أخذ الجوية من المجوس، لحديث عبد الرحمن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٩٨/ أ) لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذها من مجوس هجر.

* وفيه أيضًا الحجة على نهي المشركين أن يرفعوا أصواتهم بشيء من أموالهم في دار الإسلام؟ ألا ترى أن عمر رضي الله عنه قد اشترط. عليهم ترك الزمزمة وهي من أخفضت الأصوات؟ فكان المنع مما فوق ذلك أحرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>