للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حضروا عنده (١٣٦/ب) وقت صلاة، ليكون جامعا لهم مايحدثموه وبين صلاته ليقتدوا به؛ لأنه صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

* وأما قوله: (من صغرها) فإنه يعني أنه إذا تركها على منكبه وأدارها من تحت يده لم يكن طولها بحيث يتمكن من وصولها إلى ظهره وصولا مسترسلا بمنعها من أن تعود.

* وقوله: (فعقد بيده تسعا) أي مضت تسع سنين من الهجرة، وهذا لم يسله عنه السائل، ولكنه من حسن فهم المسئول؛ أنه إذا سئل عن شيء أتى به وبأطرافه التي يمكن فيها الخبر، يوسع فيها نطق القول.

* وفيه دليل على جواز العقد بالأصابع في الحساب، وظاهر هذا الحديث يدل على أن الحج فرض عليه في السنة التاسعة، وأنذر الناس بالحج في السنة العاشرة، وقد يحتج بهذا من يرى وجوب الحج على التراخي وهو الأشبه.

* وفيه أيضا حرص المؤمنين على الائتمام برسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتعلم منه مناسك الحج وأركانه وواجباته ومسنونناته نظرا لفعله إذ هو أثبت في القلب من حفظه عن النطق.

* وفيه جواز خروج الحامل المقرب إلى الحج؛ لقوله: (فولدت أسماء محمد ابن أبي بكر).

* وفيه أن النفساء إذا أرادت الإحرام اغتسلت؛ ليناسب الشطف ما يلبسه من ثياب إحرامها، وتفعل ما يفعله المحرم من التلبية واجتناب ما يجتنبه.

* (١٣٧/أ) وفيه أن المرأة إذا نفست وهي محرمة، فالاحتياط لها في خيطها أشد من غير المحرمة لقوله: (استثفري بثوب)، وقوله: (فصلي في المسجد) يدل على أنه ابتدأ الصلاة قبل الإحرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>