ولا يذيبها، إلا الملح فإنه يذوب فيه، فكلا مخالفًا للأشياء فشبههم بالملح الذي يسرع ذوبه إذا وقع في الماء ولا يستمسك بخلاف غيره، وأراد أنهم يذوبون في الأشياء التي مجمد فيها غيرهم؛ فما الظن بهم لو وقعوا فيما يذوب فيه غيرهم؛ فكأنه قال: إذا ذابوا في الماء فكيف في النار؟!.
-١٩٨ -
من أفراد البخاري
الحديث الأول:
[عن عبد الله بن عمر أن سعدًا حدثه (١١٠/ أ) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه مسح على الخفين، وأن ابن عمر سأل عن ذلك عمر فقال: نعم، إذا حدثك سعد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئًا، فلا تسأل عنه غيره].
* فيه من الفقه جواز المسح على الخفين.
* وفيه تعديل عمر لسعد وتزكيته
* وفيه أيضًا أنه مرضي، لقوله:(إذا حدثك سعد فلا تسأل عنه غيره).
-١٩٩ -
الحديث الثاني:
[عن سعد قال: لقد رأيتني وأنا ثلث الإسلام.
وفي لفظ: ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت سبعة أيام، وإني لثلث الإسلام].