[عن أبي وائل قال: دخل أبو موسى وأبو مسعود على عمار، حيث أتى الكوفة ليستنفر الناس فقالا: ما رأينا منك أمرًا منذ أسلمت أكره عندنا من إسراعك في هذا الأمر؟ فقال: ما رأيت منكما منذ أسلمتما أمرًا أكره عندي من إبطائكما عن هذا الأمر ثم كساهما حلة.
قال أبو مسعود في الأطراف: يعني أبا موسى (١٦٠/ ب) وأبا مسعود حلة حلة ثم راحوا إلى المسجد.
ولم يذكر البخاري يعني: أبا مسعود وأبا موسى في روايته عن عبد الله. قال أبو مسعود وكان موسرًا: يا غلام، هات حلتين، فأعط إحداهما أبا موسى، والأخرى عمارًا، وقال: روحا فيهما إلى الجمعة)].
* في هذا الحديث من الفقه أن اجتهاد أبي موسى وأبي مسعود أداهما إلى البطء وان اجتهاد عمار أداه إلى الإسراع، وكراهية كل جانب من الجانبين حال الآخر؛ لأن الأمور مشتبهة المصادر فإذا أولت تبينت بأعقابها، والذي بان من أعقاب ذلك الأمر أن الإسراع في الشد من أزر إمام المسلمين وتقوية يده كان الصواب، وأن ما عداه في تلك المرة كان خطا مغفورًا لكونه عن اجتهاد.
* وفيه أيضًا دليل على جواز أن يكسو المسلم أخاه الحلة، وأن يشير إليه بالرواح فيها إلى الصلاة.
* وفيه جواز قبول المسلم من أخيه مثل ذلك ولا يرد فضله عليه.