للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبلغ وأوجز، ومن حيث أنه تعهد ذلك فلم يقع منه اتفاقًا لاحتجاجه لذلك بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أمره بتقصير الخطبة وتطويل الصلاة.

* والذي أراه في ذلك إن تطويل الصلاة ليدركها الغائب والبعيد عن الجامع، وأما قصر الخطبة فإنه يكون أدعى لحفظ ما يذكره فيها، ولئلا يقول كلامًا منشورًا لا يتيسر الاحتراز في حدوده، فإذا أقل منه كان قمينًا أن يسلم وينفع، وهذا فهو في الأكثر، فإن احتاج الخطي إلى أن يطيل لذكر حادثة جرت أو نائبة أو إبانة عن صورة لا بد من إبانتها لم يكره ذلك إن شاء الله تعالى.

* وقوله: (لو كنت تنفست) أي أطلت.

* وقوله: (مئنة من فقهه) فمعناها الأمارة والعلامة الدالة على فقهه.

* وقوله: (إن من البيان سحرًا) يعني أن البيان يفعل في عطف الألباب ما يفعل السحر، وهذا يدل على أن للسحر حقيقة حتى شبه ما له حقيقة به، إلا أنه في الحق والصواب من التأييد والنور والإلهام لمن وفق لما تبين له، وقل ما يوفق لذلك مبطل، فإن الله تعالى يقول: {وهدوا إلى الطيب من القول} وقوله تعالى: {إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه} وقوله: {أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى}.

<<  <  ج: ص:  >  >>