(عن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قيل له: في الذبح، والحلق، والتقديم، والتأخير، فقال: (لا حرج).
وفي رواية:(كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأل يوم النحر بمنى، فيقول: (لا حرج)، فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال:(اذبح ولا حرج)، قال: رميت بعدما أمسيت، فقال:(لا حرج).
وفي رواية:(قال رجل للنبي - صلى الله عليه وسلم -: زرت قبل أن أرمي، قال: (لا حرج)، قال: حلقت قبل الذبح، قال:(لا حرج)، قال: ذبحت قبل أن أرمي، قال:(لا حرج).
وفي رواية: سُئل في حجته عن الذبح قبل الرمي، وعن الحلق فأومأ بيده:(لا حرج).
* وفي هذا الحديث أن من قدم شيئًا من الأفعال التي تقع في يوم النحر: من الرمي والذبح والحلق والطواف فإنه لا حرج عليه في ذلك؛ لأن المقام في ذلك اليوم بمنى هو على حاله اختطاف للوقت، فراعى الشرع مسامحة