* في هذا الحديث جواز أن تنفر المرأة إذا حاضت وتترك طواف الوداع.
-١٠٠٦ -
الحديث السادس والثلاثون:
(عن ابن عباس، قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، وكانوا يسمون المحرم صفرًا، ويقولون: إذا برأ الدبر، وعفا الأثر، (٤/أ) وانسلخ صفر، حلت العمرة لمن اعتمر، قال: فقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه صبيحة رابعة مهلِّين بالحج، فأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله أي الحل؟ قال:(الحل كله).
وفي رواية عن ابن عباس قال:(قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، إلا من معه هدي).
وفي حديث نصر بن علي: أهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحج، فقدم لأربع مضين من ذي الحجة. فصلى الصبح، وقال حين الصبح:(من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة)، ومنهم من قال: فصلى الصبح في البطحاء)، ومنهم من قال:(بذي طوى).
وفي رواية لمسلم، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (هذه عمرة استمتعنا بهاـ، فمن لم يكن معه الهدي فليحل الحل كله، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم