للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* وفيه جواز أن يبيت المراهق إذا كان ذا قرابة من الرجل وذا قرابة من امرأته بالقرب منهما.

* وفيه جواز تعليق الشنة، وهي القربة لتبرد في الهواء، ولا أرى تعليقها إلا لذلك. قال أبو عبيد: وشناق القربة ما يعلق به على الوتد من خيط أو سير.

* وقوله: (وضوءًا خفيفًا)، الذي أراه أنه أراد خفيًا لم يعلم به من حوله.

* وفيه دليل على أن صلاة النبي صحيحة.

* وفيه دليل على أنه إذا قام الرجل إلى الصلاة يكون عن يمين الإمام.

* وقوله: (نام حتى نفخ)، وهذا من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه كان ينام عيناه، ولا ينام قلبه، وذلك أحسن حالاً؛ لأن طبيعة الإنسان لتدل على نقص قلبه الذي يخرج مع النفس فلا تحتبس الحرنة في بدنه، وليكون أيضًا نفخه دافعًا للهوام في حالة نومه.

ومعنى استن: استاك، فأما قيام ابن عباس على يسار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكونه رده إلى يمينه فإن الله عز وجل أجرى ذلك ليعلم للناس موقف المأموم إذا كان وقف (٧/أ) على يمينه في أول أمره فأقره على ذلك لم يعلم الناس أن الوقوف على الشمال لا يصلح، وهذا مما يستدل به على حكمة الله عز وجل في تقدير بعض الأشياء ليعلم بها غيرها.

* وفيه استحباب وضوء الإنسان لنفسه بغير استعانة لقوله: (فأطلق شنان القربة ثم توضأ).

* وقوله: (بين الوضوءين) المعنى أنه لم يكن يكثر من الماء وقد أبلغ.

<<  <  ج: ص:  >  >>