وفي رواية مختصرًا: قال ابن عباس: (إنما سعى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته)(٧/ب).
* فيه من الفقه أنه يجوز إظهار الجلد ليغتاظ العدو.
* وفيه أيضًا دليل على أن المستحب في إظهار الجلد أن لا يؤذي نفسه من يجد غُبَّر شكاء؛ لقوله:(وما منع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا للإبقاء عليهم).
والرمل: كالهرولة، والخبب وهو فوق المشي ودون الإسراع، والأشواط: الدوران في الطواف.
والشوط: مقدار يعدو فيه الرجل. والجلد: القوة، وإنما اقتصر الرمل على ثلاثة أشواط لطفًا بهم، وهذا مما زال سببه وبقي حكمه.
-١٠٢٠ -
الحديث الخمسون:
(عن ابن عباس: أعتم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعشاء فخرج عمر رضي الله عنه فقال: