للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي رواية أنه قال: ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟]

* في هذا الحديث من الفقه جواز الكلام للإمام وهو يخطب.

* وفيه من الفقه جواز التأنيب للرجل الرفيع القدر، عند إخلاله بفعل الأفضل وتأخره عن الأولى، فإن عمر رضي الله عنه لم يقل لغير عثمان أية ساعة هذه؟ يعني أنه ليس مقامك في الإسلام ومنزلتك من الإيمان بحيث يسبقك الكل إلى الفضيلة في التبكير إلى الجمعة حتى يفوتك البدنة والبقرة والشاة والدجاجة (٢٥/ أ) والبيضة، وينال ذلك غيرك ممن هو دونك، ولاسيما وأنت مقتدى بك، ومشار إلى علمك، فلم يكن يرى عمر إلا تقديم هذا التأنيب على فوت الفضيلة لمثل عثمان رضي الله عنه، وإن كان لا خلاف بين المسلمين في أن إتيان عثمان في ذلك الوقت مجز عنه.

ولما قال له معتذرا: (إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد على أن توضأت) فقال عمر: (والوضوء أيضا) وهذا من عمر معناه: وإفراد التوضؤ أيضا أو الاقتصار على الوضوء؟ وكيف أخللت بالاغتسال وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل؟ وفي حديث أبي هريرة: ألم تسمعوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل)؟ وإنما قال عمر ما قاله في معنى الاغتسال لما ذكر عثمان ما استدل به أنه لم يغتسل للجمعة، ولو كان عثمان سكت ولم يذكر ذلك لم يقل عمر شيئا لأنه كان يحمل أمره على الأجمل ويظن به الأحسن.

* وفي هذا الحديث من الفقه تأكيد الغسل في يوم الجمعة، وذلك لأنه مجتمع

<<  <  ج: ص:  >  >>