للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكتبت تسألني عن الخُمس لمن هو؟ وإنَّا نقول: هو لنا، فأبى علينا قومنا ذاك.

وفي حديث خالد بن إسماعيل: فلا تقتل الصبيان إلا أن تكون تعلم ما علم الخضر من الصبي الذي قتل.

وفي رواية: فتُميز المؤمن وتقتل الكافر وتدع المؤمن.

وفي رواية: كتب نجدة بن عامر الحروري إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم، هل تُقْسَمُ لهما؟ وذكر باقي المسائل نحوه.

فقال ابن عباس ليزيد: اكتب إليه، فولا أن يقع في أحموقة (٥٨/ب) ما كتبت إليه. اكتب: تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم، هل يقسم لهما بشيء؟ وإنه ليس لهما شيء إلا أن يُحْذيا. وهل في اليتم أن لا ينقطع عنه اسم اليتيم حتى يبلغ ويؤنس منه رشده. والباقي نحوه).

* في هذا الحديث من الفقه أن ابن عباس أجاب الحروري على كونه خارجيًا إجابة رآها لأنه سأله عن العلم، والعلم لا يسغ منعه، ولكنه أجاب مثله لأن العلم ينتقل من السائل إلى غيره.

* وقوله: (إن كنت تعلم ما علم الخضر) المعنى أنك لا تعلم ذلك ولا يجوز لك القتل، فمنعه بذلك عن القتل. و (الأحموقة) من الحمق.

-١٢١٧ -

الحديث الثاني والثلاثون:

(عن ابن عباس أنه قال: نهيت أن أقرأ وأنا راكع.

<<  <  ج: ص:  >  >>