للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتجارة فيها، فقال: أمسلمون أنتم؟ قالوا: نعم. قال: فإنه لا يصلح بيعها ولا شراؤها ولا التجارة فيها. قال: فسألوه عن النبيذ. فقال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر ثم رجع وقد نبذ ناس من أصحابه في حناتم ونقير ودُباء، فأمر به فأهريق، ثم أمر بسقاء فجعل فيه زبيب وماء فجعل من الليل فأصبح فشرب منه يومه ذلك وليلته المستقبلة ومن الغد حتى أمسى، فشرب وسقى، فلما أصبح أمر بما بقي منه فأهريق.

وفي حديث معاذ العنبري عن شعبة: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُنْبذُ له أول الليل، فيشربه إذا أصبح يومه ذلك، والليلة التي تجيء، والغد والليلة الأخرى، والغد إلى العصر، فإن بقي منه شيء سقاه الخادم، أو أمر به فَصُبَّ).

وفي حديث غندر: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينتبذ له في سقاء. قال شعبة: من ليلة الاثنين، فيشربه الاثنين والثلاثاء إلى العصر، فإن فضل منه شيء سقاه الخادم أو صَبَّه).

وفي حديث الأعمش: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينقع له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة، ثم يأمر به فيسقى أو يُهراق).

* إنما أمر به فأريق لأنه اشتد أو قارب، فكأنه كان إذا خاف منه مقاربة الاشتداد سقاه أو أراقه، ولو أنه تيقن اشتداده لم يجز أن يسقى منه أحدًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>