للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ووجه التجوز: أن الإقرار اللساني يعرب عن التصديق النفساني

والعمل يصدقه من حيث إنه من ثمراته ونتائجه.

فإن قلت: فعلى هذا لا يزيد ولا ينقص, وقد قال تعالى {ويزداد

الذين آمنوا إيمانا} [المدثر:٣١] {فأما الذين آمنوا فزادهم إيمانا} [التوبة:١٢٤]

{ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم} [الفتح: ٤]؟!

قلت: المعنى: أن تصديقهم يتضاعف بنزول آية بعد أخرى,

فإنهم لما كانوا مؤمنين بآية, ثم نزلت آية أخرى وآمنوا بها أيضا, تعدد

إيمانهم وازداد.

هذا وإن التصديق لو جاز فيه التقليد قبل التنقص والاشداد

ضعفا وقوة, وهو ظاهر, وكذا إن لم يجوز, لأنه يقوى برسوخه في

النفس بكثرة ممارسته وتعاضد أدلته والألف به, فإن له تأثيرا في

ذلك, وكثيرا ما لأجله يتشابه النظري بالضروري, وتتفاوت الأوليات

في الجلاء.

(وإقامة الصلاة): تعديل أركانها, من أقام العود: إذا قومه وسواه,

أو إدامتها والمحافظة عليها, من قامت السوق: إذا نفقت واستديمت,

والصلاة: (فعلة) من: صلى بمعنى دعا, أو حرك الصلوين, فإن المصلي

يفعله في ركوعه وسجوده, كالزكاة بمعنى: نما أو طهر, فإن المال يزيد

بأداء الزكاة ويطهر بها.

و (الصوم) في اللغة: الإمساك, و (الحج) هو القصد, فخصا

بهذين النوعين عن الإمساك والقصد, و (البيت) اسم جنس غلب

<<  <  ج: ص:  >  >>