للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٠١ - ٢٥٤٥ - عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا كان عند مكاتب إحداكن وفاء فلتحتجب منه "

" وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان عند مكاتب إحداكن وفاء, فلتحتجب منه "

هذا أمر محمول على التورع والاحتياط, لأنه بصدد أن يعتق بالأداء, لا أنه يعتق بمجرد أن يكون واجدا للنجم, فإنه لا يعتق ما لم يؤد الجميع, لقوله - عليه الصلاة والسلام -: " المكاتب عبد ما بقي عليه درهم "

ولعله قصد به منع المكاتب عن تأخير الأداء بعد التمكن, ليستبيح به النظر إلى السيدة, وسد هذا الباب عليه.

...

٨٠٢ - ٢٥٤٧ - عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي قال: " إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه "

وقال: " يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر, وما بقي دية عبد " ضعيف.

" وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤدى المكاتب بحصة ما أدى دية حر, وما بقي دية عبد ".

<<  <  ج: ص:  >  >>