للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢ - وقوله سبحانه {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} (١).

٣ - وقوله عز وجل {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ} (٢).

(ب) ومن السنة:

حديث عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله، إني أُرسل الكلاب المعلَّمة فيمسكن عليَّ وأذكر اسم الله عليه، فقال: «إذا أرسلت كلبك المُعلَّم وذكرت اسم الله عليه فَكُلْ» قلت: وإن قتلن؟ قال: «وإن قتلن، ما لم يشركها كلب ليس معها» قلت له: فإني أرمى بالمعراض (٣) الصيد فأصيب، فقال: «إذا رميت بالمعراض فخزق فكلْه، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله» (٤).

متى يكون الصيد محظورًا؟

الأصل في الصيد أنه حلال، لكنه يُحظر في الحالات الآتية:

١ - إذا قُصد به اللهو والعبث: لا التذكية والانتفاع بلحم الحيوان، فحينئذ يكون حرامًا، فعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تتخذوا شيئًا فيه روح غرضًا» (٥).

وعن سعيد بن جبير قال: مرَّ ابن عمر بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها، فقال ابن عمر: «من فعل هذا؟! إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا» (٦).

٢ - إذا كان الصائد مُحرمًا بحج أو عمرة فيحرم عليه صيد البر: لقوله تعالى {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً} (٧) وقد تقدم هذا في «كتاب الحج».


(١) سورة المائدة: ٢.
(٢) سورة المائدة: ٤.
(٣) المعراض: عود محدَّد، وربما جعل في رأسه حديدة، يحذف به الصيد كالسهم.
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٢٠٥٤)، ومسلم (١٩٢٩).
(٥) صحيح: أخرجه مسلم (١٩٥٧)، والنسائي (٤٤٤٣)، وابن ماجه (٣١٨٧).
(٦) صحيح: أخرجه مسلم (١٩٥٨).
(٧) سورة المائدة: ٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>