للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنه عبادة مقرونة بالصلاة كما قال تعالى {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (١) ثم إن الذبح هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وسنته لا ينبغي أن نحيد عنها.

٣ - لا يصح الاشتراك في العقيقة: فلا يجزئ الرأس إلا عن رأس، لقوله صلى الله عليه وسلم: «مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دمًا ...» (٢) وقوله صلى الله عليه وسلم: «كل غلام رهينة بعقيقته ...» (٣) فجعل مع كل غلام عقيقة مستقلة به، ولم يشرع الاشتراك فيها كما شرع في الهدايا والأضاحي.

٤ - لم يصحَّ في المنع من كسر عظام العقيقة، ولا في كراهة ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصحَّ كذلك الأمر بإرسال الرِّجل إلى القابلة.

٥ - لا يُمسُّ المولود بشيء من دم العقيقة: فهذه عادة جاهلية نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم (٤) واستبدل بها حلق رأسه والتصدق بوزن شعره فضة:

فعن بريدة رضي الله عنه قال: «كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران» (٥) وعن عائشة - في حديث العقيقة- قالت: «وكان أهل الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة، ويجعلونه على رأس الصبي، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل مكان الدم خلوقًا» (٦).

٦ - يستحب طبخها دون إخراج لحمها نيئًا: حتى يكفي المساكين والجيران مؤنة الطبخ وهو زيادة في الإحسان وفي شكر هذه النعمة، ودليل على مكارم الأخلاق والجود.

[الأشربة]

التعريف:

الأشربة جمع شراب، والشراب: اسم لما يُشرب من أي نوع كان، ماء أو غيره، وعلى أي حال كان، وكل شيء لا مضغ فيه فإنه يقال فيه: يُشرب (٧).


(١) سورة الكوثر: ٢.
(٢) صحيح: تقدم قريبًا.
(٣) صحيح: تقدم قريبًا.
(٤) انظر كتابي «٢٥٠ خطأ من أخطاء النساء» (ص: ١١).
(٥) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٨٤٣)، والطحاوي في «المشكل» (١/ ٤٦٠)، والحاكم (٤/ ٢٣٨).
(٦) صحيح: أخرجه ابن حبان (١٠٥٧)، والبيهقي (٩/ ٣٠٣).
(٧) «لسان العرب»، و «مختار الصحاح» مادة (شرب).

<<  <  ج: ص:  >  >>