للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - صيام التطوع (١)

رغب الشرع في صيام أيام غير رمضان وهي:

١ - ستة أيام من شوال:

يستحب أن يُتبع رمضان بصيام ست من شوال -لا يشترط تتابعها- لأن هذا يعدل صيام الدهر، فعن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من صام رمضان، ثم أتبعه ستًّا من شوال، كان كصيام الدهر» (٢).

وإنما كان ذلك كصيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر، والسنة بشهرين، كما في حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من صام رمضان، فشهر بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بعد الفطر، فذلك تمام صيام السنة» (٣).

وقد استحب صيام هذه السنة كثير من أهل العلم منهم الشافعي وأحمد، وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ومالك إلى كراهة صيامها لئلا يُعتقد وجوبه إلحاقًا برمضان، ولا وجه لهذه الكراهة لمعارضتها النص الصحيح الصريح باستحبابها، ثم إن الإلحاق إنما خيف في أوَّل الشهر، أما في آخره فقد فصل بينه وبين غيره بيوم العيد الذي لا يجوز صومه (٤).

من كان عليه قضاء من رمضان، هل يصوم الستة قبل القضاء؟

الظاهر من حديث أبي أيوب المتقدم أن حوز فضيلة ثواب صوم الدهر مشروطة بصيام رمضان ثم إتباعه بست من شوال، فلا يقدم صيام الست على قضاء رمضان (٥)، قلت: إلا أن يقال إن قوله «ثم أتبعه ستًّا» خرج مخرج الغالب فليس له مفهوم، فيجوز حينئذ صيام الست قبل قضاء رمضان لا سيما لمن ضاق عليه شوال لو قضى، وهذا يحتمله إطلاق حديث ثوبان، والله أعلم.


(١) استفدت في هذا الباب مما جمعه أخي الفاضل: أسامة عبد العزيز -أثابه الله- في كتابه «صيام التطوع فضائل وأحكام».
(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١١٦٤)، وأبو داود (٢٤٣٣)، والترمذي (٧٥٩)، والنسائي في الكبرى (٢٨٦٢)، وابن ماجه (١٧١٦).
(٣) صحيح: أخرجه أحمد (٥/ ٢٨٠)، والنسائي في الكبرى (٢٨٦٠)، وابن ماجه (١٧١٥).
(٤) «شرح مسلم» للنووي (٣/ ٢٣٨)، و «شرح العمدة» (٢/ ٥٥٦)، و «المغنى» (٤/ ٤٣٨)، و «فتح القدير» (٢/ ٣٤٩)، و «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٤٢١)، و «الاستذكار» (١٠/ ٢٥٩).
(٥) أفاده العلامة ابن عثيمين -رحمه الله- كما في «الممتع» (٦/ ٤٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>