للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إعفاء اللِّحية

حكم إعفاء اللحية:

إعفاء اللحية واجب على الرجال، لما يأتي:

١ - أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها، والأمر للوجوب، وليس هناك قرينة تصرفه إلى الندب، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «خالفوا المشركين: وفرِّوا اللِّحى، وأحفوا الشوارب» (١).

وقوله صلى الله عليه وسلم: «جُزُّوا الشوارب، وأرخوا اللِّحى، خالفوا المجوس» (٢).

٢ - أن في حلقها تشبُّهًا بالكفار، كما في الحديثين السابقين.

٣ - أن حلقها من تغيير خلق الله، وطاعة للشيطان القائل {وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} (٣).

٤ - أن في حلقها تشبُّهًا بالنساء وقد: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء» (٤).

ولذا قال شيخ الإسلام: «ويحرم حلق لحيته» (٥) ونقل ابن حزم وغيره الإجماع على حرمة حلق اللحية (٦).

هل يجوز قصُّ ما زاد عن القبضة من اللحية؟

ذهب بعض العلماء إلى جواز أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية، وتعلقوا بحديث ابن عمر «أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته، فما فضل أخذه» (٧).

قالوا: وهو راوي حديث الأمر بتوفير اللحية، فهو أعرف بمرويهِّ!

وليس لهم في هذا الأثر حجة لأمور (٨):


(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥٨٩٢)، ومسلم (٢٥٩).
(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٦٠).
(٣) سورة النساء، الآية: ١١٩.
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٥٨٨٥)، والترمذي (٢٩٣٥).
(٥) «الاختيارات الفقهية» لعلاء الدين البعلي (ص ١٠)، وانظر «الفورع» لابن مفلح (١/ ٢٩١).
(٦) «مراتب الإجماع»، و «رد المحتار» (٢/ ١١٦).
(٧) صحيح: أخرجه البخاري (٥٨٩٢)، ومسلم (٢٥٩).
(٨) أفاده الشيخ الحبيب وحيد عبد السلام بالي -رفع الله قدره- في «الإكليل» (١/ ٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>