للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثًا: المسح على غطاء الرأس:

١ - المسح على العمامة في الوضوء:

يجوز المسح على العمامة -بدل مسح الرأس- في الوضوء مطلقًا وهو مذهب أحمد وإسحاق وأبي ثور والأوزاعي وابن حزم وابن تيمية، وهو قول أبي بكر وعمر وأنس وغيرهم من الصحابة (١)، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك:

فعن عمرو بن أمية الضمري قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة». ومثله عن المغيرة بن شعبة (٢)، وعن بلال قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار» (٣) والخمار: غطاء الرأس، والمراد: العمامة.

بينما ذهب أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي (٤) إلى أنه لا يمسح على العمامة وحدها، بل يمسح عليها مع الناصية، فتكون الناصية هي الفرض والعمامة فضلاً، بناء على تجويزهم مسح بعض الرأس!! لكن قال الشافعي: إن صح حديث المسح على العمامة فبه أقول، وقد صح بلا ريب فهو قوله.

واحتج المانعون من المسح على العمامة بحديث جابر بن عبد الله قال: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حسر العمامة عن رأسه ومسح على ناصيته» (٥) ولم أجده مسندًا!!

وبحديث المغيرة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين» (٦).

قلت: والراجح أنه يجوز مطلقًا المسح على العمامة لثبوت الأخبار به عن النبي صلى الله عليه وسلم ولعمل الخليفتين من بعده به، ولأنه ليس عند المانعين حجة معتبرة (٧)، وإن كان الأولى أن يمسح جزءًا من الناصية مع العمامة خروجًا من الخلاف، والله أعلم.


(١) صحيح: أخرجه البخاري (٢٠٥).
(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٧٥).
(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٢٨٥).
(٤) «حاشية ابن عابدين» (١/ ١٨١)، و «حاشية الدسوقي» (١/ ١٦٤)، و «المجموع» (١/ ٤٠٧).
(٥) لم أهتد إليه: ولا يوجد في شيء مما لدى من كتب الحديث، وقد ذكره ابن المنذر (١/ ٤٦٩) بدون إسناد.
(٦) صحيح: تقدم في «الوضوء».
(٧) انظر حججهم والرد عليها في «المحلى» (٢/ ٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>