للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي لفظ عن سهل بن حنيف وقيس بن سعد: «أليست نفسًا؟» (١).

لكن .. ذهب أكثر أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم إلى أن القيام للجنازة منسوخ بحديث علي بن أبي طالب قال: «قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة فقمنا، ثم جلس فجلسنا» (٢).

وفي لفظ: «... ثم جلس بعد ذلك، وأمرنا بالجلوس» (٣).

ذهب ابن حزم وابن حبيب وابن الماجشون من المالكية وبعض الشافعية -واختاره النووي- إلى أن قعوده صلى الله عليه وسلم بعد أمره بالقيام لبيان الجواز وأن الأمر كان للندب، وأن النسخ لا يُصار إليه إلا إذا تعذَّر الجمع وهو هنا ممكن.

[صلاة الجنازة]

حكمها:

الصلاة على الجنازة فرض كفاية -إذا فعله بعض المسلمين سقط عن الباقين- أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، فعن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى، عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلاً؟ فإن حُدِّث أنه ترك وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين: «صلوا على صاحبكم» (٤).

وعن زيد بن خالد الجهني: «أن رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفى يوم خيبر فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «صلوا على صاحبكم» فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال: «إن صاحبكم غل في سبيل الله» ففتشنا متاعه فوجدنا خرزًا من خرز اليهود لا يساوي درهمين (٥).

فضلها:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من شهد الصلاة حتى يصلى


(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٣١٢)، ومسلم (٩٦١).
(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٩٦٢)، وابن ماجه (١٥٤٤)، وأحمد (١/ ١٣).
(٣) جوَّده الألباني: أخرجه أحمد (١/ ٨٢)، والطحاوي (١/ ٢٨٢)، وانظر «أحكام الجنائز» (ص: ١٠١).
(٤) أخرجه البخاري (١٢٥١)، والنسائي (١٩٦٠).
(٥) صححه الألباني. أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ١٤)، وأبو داود (٢٧١٠)، والنسائي (٤/ ٦٤)، وابن ماجه (٢٨٤٨)، وأحمد (٤/ ١١٤، ٥/ ١٩٢)، وانظر «الإرواء» (٧٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>