للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الدين، قال تعالى: {من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا} (١).

وفي الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما» (٢).

وقال: «من جاءكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم،

فاضربوا عنقه بالسيف كائنًا من كان» (٣).

وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتل رجل تعمد عليه الكذب (٤) وسأله الديلمي عمن لم ينته عن شرب الخمر؟ فقال: «من لم ينته عنها فاقتلوه» ... اهـ.

قلت: وأما مذهب الشافعي فليس فيه إشارة إلى التعزير بالقتل، ومقتضى مذهب ابن حزم المنع من القتل تعزيرًا بلا شك، فالأصل عنده قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام ...» (٥).

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة» (٦).

[من صور التعزير]

العقوبة المالية:

يشرع التعزير بالعقوبات المالية، ويكون ذلك على ثلاثة أقسام (٧):

١ - الإتلاف: فيشرع إتلاف المنكرات من الأعيان، والصفات يجوز إتلاف محلها تبعًا لها، وهذا مذهب مالك وأحمد.

كإتلاف الأصنام المعبودة من دون الله، وآلات الملاهي والمعازف، وأوعية


(١) سورة المائدة: ٣٢.
(٢) صحيح.
(٣) صحيح.
(٤) لم أقف عليه.
(٥) صحيح.
(٦) صحيح: تقدم قريبًا في «الردة».
(٧) انظر «مجموع فتاوى ابن تيمية» (٢٠/ ٣٨٤)، (٢٨/ ١١٣ - ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>