للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحد، بل يلزم أن يكون الإيجاب من شخص، والقبول من شخص آخر، إلا الأب ووصيه والقاضى والرسول من الجانبين، يكون كل منهم بائعًا ومشتريًا بنفسه هذا شرط لا دليل عليه.

قال الشوكاني: "وقد عرفناك أن المناط هو الرضا، فيصح أن يتولى ذلك واحد وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه تولى عقد النكاح للزوجين. [فعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لرجل: "أترضى أن أزوجك فلانة؟ " قال: نعم، وقال للمرأة: "أترضين أن أزوجك فلانًا؟ " قالت: نعم، فزوج أحدهما صاحبهُ. . . . الحديث] (١) والحاصل أن الأصل عدم المانع، فمن ادعى وجوده فعليه البيان (٢).

قلت: ونحوه ما علقه البخاري بصيغة الجزم "أن أم حكيم بنت قارظ قالت لعبد الرحمن بن عوف أنه خطبني غير واحد فزوجني أيهم رأيت، قال: وتجعلين أمرك إليَّ، قالت: نعم. قال: قد تزوجتك" قال ابن أبي ذئب: فجاز نكاحه (٣).

بيع الفضولي (*)

• تعريف الفضولي:

لغة: من يشتغل بما لا يعنيه.

اصطلاحًا: هو من لم يكن وليًا ولا أصيلًا ولا وكيلًا في العقد أو من يتصرف في حق غيره بغير إذن شرعى خرج به: الوكيل والوصى ونحوهما.

ولفظ الفضولى عند الفقهاء: يتناول كل من يتصرف بلا ملك ولا ولاية ولا وكالة، كالغاصب إذا تصرف في المغصوب بالبيع أو غيره ... وكالزوج يبيع ما تملكه زوجته دون إذنها.

• حكمه التكليفى:

- من قال ببطلانه ذهب إلى القول بحرمة الإقدام عليه.


(١) المجموع (جـ٩/ ص ٢٨٧).
(٢) المحلى (جـ٨/ ص ٣٤٢).
(٣) السيل للشوكاني (٢/ ١١).
(*) الموسوعة الفقهية (جـ ٩/ ١١٥: ١٢٣) بداية المجتهد (٢/ ص٢٧٠، ٢٧١) حاشية ابن عابدين (٧/ ٢٣١) الإنصاف (٤/ ٢٧١) المجموع (٩/ ٢٤٧: ٢٥١)، فتح البارى (٦/ ص ٦٩٧)، تفسير القرطبي (٧/ ص ١٥٤)، إعلاء السنن (٤/ ص ١٨١، ٤٥٤) نيل الأوطار (٥/ ٣٣٢، ٣٣٣) الفقه الإِسلامى وأدلته (٥/ ٣٣٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>