للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ....» (١).

[شروط وجوب الزكاة]

لا تجب الزكاة في الأموال إلا بشروط، فمن حكة الله عز وجل في فرض شرائعه، أنه جعل لها شروطًا أي: أوصافًا معينة لا تجب إلا بوجودها، لتكون الشرائع منضبطة.

إذ لو لم يكن هناك شروط لكان كل شيء يحتمل أنه واجب أو غير واجب ثم هناك موانع أيضًا تمنع وجوب الزكاة مع وجود الشروط، وجميع الأشياء لا تتم إلا بتوفر شروطها، وانتفاء موانعها (٢).

وهذه الشروط على قسمين: شروط في من تجب في ماله الزكاة، وشروط في المال نفسه.

الشرط التي يجب توفرها في صاحب المال لتجب الزكاة عليه:

يشترط في صاحب المال الذي تجب فيه الزكاة شرطان:

١ - الحرية: فلا تجب الزكاة على العبد، لأنه لا يملك، والسيد مالك لما في يده، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «من باع عبدًا له مال، فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع» (٣).

ولقول ابن عمر رضي الله عنهما: «ليس في مال العبد زكاة حتى يعتق» (٤).

وعن كيسان بن أبي سعيد المقبري قال: «أتيت عمر بزكاة مالي مائتي درهم -وأنا مكاتب- فقال: هل عتقت؟ قلت: نعم، قال: اذهب فاقسمها» (٥).

٢ - الإسلام: فلا زكاة على الكافر بالإجماع، لأنها عبادة مطهِّرة، والكافر لا طهرة له ما دام على كفره، وإنَّما نقول لا تجب في ماله زكاة، ونعني أننا لا نلزمه بها حتى يسلم، فإنها لا تقبل منهم، فلا فائدة في إلزامهم بها، وقد قال تعالى:


(١) مسلم (٩٨٧)، وأبو داود (١٦٤٢).
(٢) «الشرح الممتع» (٦/ ١٨).
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١١٧٣).
(٤) البيهقي (٤/ ١٠٨) بسند صحيح، وانظر «الإرواء» (٣/ ٢٥٢).
(٥) مصنف ابن أبي شيبة بسند جيد كما في «الإرواء» (٣/ ٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>