للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أصلها، على المذهب الأول، ووافقهم على هذا -هنا- الشافعي وأحمد (١)، وخالفا في عكسه فقالا: إذا نسي صلاة السفر فذكرها في الحضر صلاَّها تامة كذلك.

قضاء السنن الرَّواتب: يُشرع قضاء السنن الرواتب إذا فات وقتها في أصح أقوال العلماء، وهو مروي عن ابن عمر، وهو مذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن والمزني وغيرهم (٢)، وسيأتي بيانه مفرقًا في مواضعه في «صلاة التطوع» إن شاء الله تعالى.

الأذان والإقامة، والجماعة في الفائتة:

يُشرع لمن فاتته صلاة وأراد قضاءها أن يؤذن ويقيم، وإن فاتت جماعة أن يصلوا المقضية جماعة، لحديث أبي قتادة -في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس- وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لبلال: «قُم فأذن الناس بالصلاة» فلما طلعت الشمس وابيضتَّ، قام فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم (٣). وفي لفظ حديث ابن مسعود: «فأمر بلالاً فأذَّن، ثم أقام فصلَّى بنا» (٤).

وهذا مذهب جمهور العلماء.

[الأوقات المنهي عن الصلاة فيها]

١، ٢ - صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس:

فقد ثبت النهي عن صلاة التطوع في هذين الوقتين، والأصل في هذا:

(أ) حديث ابن عباس قال: «شهد عندي رجال مرضيون -وأرضاهم عند عمر رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس» (٥).


(١) «الأم» (١/ ١٦١)، و «المجموع» (٤/ ٢٤٩)، و «المغنى» (١/ ٥٧٠)، و «اختلاف العلماء» (ص ٦٠).
(٢) «روضة الطالبين» (١/ ٣٣٧)، و «الإنصاف» (٢/ ١٧٨)، وانظر المذاهب الأخرى في «نيل الأوطار» (٣/ ٤٤ - ٣٤).
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٥٩٥)، وأبو داود (٤٣٩)، والنسائي (٢/ ١٠٥).
(٤) حسن: أخرجه أحمد (١/ ٤٥٠)، وابن حبان (١٥٨٠).
(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٥٨١)، ومسلم (٨٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>