للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من يملك أربعًا من الإبل أو تسعًا وثلاثين من الغنم ويعتبره فقيرًا، ثم يوجب الزكاة على من يملك نصاب الفضة الذي لا يشتري به شاة واحدة ويعدُّه غنيًّا؟! (١).

ولا شك أن هذا المذهب أعدل، والله أعلم.

مثال توضيحي:

شخص يمتلك (٢٠٠٠) جنيه، وآخر يمتلك (١٠٠٠٠٠) جنيه فما مقدار الزكاة في مال كل منهما إذا حال عليهما الحول؟

والجواب:

نحتاج أولاً على أن نعرف مقدار النصاب -وهو نصاب الذهب كما تقدم [٨٥ جرامًا] فإذا فرض أن ثمن الجرام من الذهب = (٣٠) جنيهًا، فيكون النصاب = ٨٥ × ٣٠ = ٢٥٥٠ جنيه وبما أن ما يمتلكه الشخص الأول أقل من النصاب فلا زكاة عليه إلا أن يتصدق.

وأما الشخص الآخر فيمتلك مبلغًا أكبر من النصاب فيجب عليه زكاة ربع العُشر:

مقدار الزكاة = ١٠٠٠٠٠ × ٤٠ = ٢٥٠٠ جنيه.

[زكاة الحلي]

اختلف أهل العلم من السلف والخلف في زكاة الحلي من الذهب والفضة على أقوال، أشهرها قولان:

الأول: أنه لا زكاة في حُلي الذهب والفضة المعتاد للمرأة (الملبوس):

وهو مذهب جمهور العلماء (٢) وهو قول ابن عمر وجابر وعائشة وأسماء بنت أبي بكر من الصحابة، وحجة القائلين به:

١ - حديث: «ليس في الحُلي زكاة» (٣) وهو حديث باطل مرفوعًا، والصواب وقفه على جابر.


(١) انظر: «فقه الزكاة» للقرضاوي (١/ ٢٨٦ وما بعدها)، و «الفقه الإسلامي وأدلته» (٢/ ٧٦٠).
(٢) الدر المختار (٢/ ٤١)، وبداية المجتهد (١/ ٢٤٢)، والمجموع (٦/ ٢٩)، والمغنى (٣/ ٩ - ١٧).
(٣) ابن الجوزي في «التحقيق» وحكم عليه البيهقي وغيره بالبطلان، وانظر «الإرواء» (٨١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>